المادة 2 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الجامعة: الجامعة التي انشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص بها.
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026