المادة 3 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت أو ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة