المادة 3 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت أو ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026