المادة 4 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:-
أ- نشر المعرفة وتطويرها والاسهام في تقدم الفكر الانساني.
ب-اتاحة فرص الدراسة الجامعية النظرية والتطبيقية.
ج-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
د- تطوير المنهج العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وتنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية والعمل الجماعي.
ه-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والعناية بالحضارة العربية الاسلامية ونشر تراثها.
و- خدمة المجتمع الاردني وتلبية حاجاته والاسهام في خدمة المجتمع العربي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026