المادة 4 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:- أ- نشر المعرفة وتطويرها والاسهام في تقدم الفكر الانساني. ب-اتاحة فرص الدراسة الجامعية النظرية والتطبيقية. ج-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. د- تطوير المنهج العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وتنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية والعمل الجماعي. ه-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والعناية بالحضارة العربية الاسلامية ونشر تراثها. و- خدمة المجتمع الاردني وتلبية حاجاته والاسهام في خدمة المجتمع العربي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة