المادة 6 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة ان تنشئ معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه في المملكة وينشأ كل منها ويدمج بغيره ويلغى وينقل بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
ب-اللغة العربية لغة التدريس في الجامعة ويجوز استعمال لغة اخرى للتدريس عند الضرورة بقرار من مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026