المادة 8 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) يؤلف برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نواب الرئيس ب. العمداء ج. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. د. اثنين من مديري الوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة واحدة. ه. ثلاثة من المجتمع المحلي من قطاعات مختلفة ينسبهم الرئيس ويعينهم مجلس الامناء لمدة سنة واحدة. و. احد طلبة الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة. ز. احد خريجي الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة