المادة 17 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

أ. عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: 1. الاستاذ 2. الاستاذ المشارك 3. الاستاذ المساعد 4. المدرس ب. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند انتقاله للعمل او تعيينه في جامعة اردنية اخرى او عند عودته للعمل في الجامعة الاولى بموافقة الجهات المختصة خدمة مستمرة وتنتقل معه جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة