القوانين

قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردن…
  3. المادة 3أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد . ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة …
  4. المادة 4تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقضيها أي منهما في الاسر وأي خدمة سابقة له تكون خدمة مقب…
  5. المادة 5أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. ج-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في ال…
  6. المادة 6أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب-اعتباراً من تاريخ نفاذ هذ…
  7. المادة 7أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد. ب-يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشت…
  8. المادة 8أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:- لواء 60 …
  9. المادة 9أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاث…
  10. المادة 10أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطى راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للت…
  11. المادة 11أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد …
  12. المادة 12يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون:- أ- الزوج/ الزوجة او الزوجات.…
  13. المادة 13يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كل…
  14. المادة 14يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ول…
  15. المادة 15أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه التقاعدي. ب-لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.
  16. المادة 16توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.
  17. المادة 17اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.
  18. المادة 18لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
  19. المادة 20اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب ال…
  20. المادة 20اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهر…
  21. المادة 21أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثل…
  22. المادة 22 مكررةأ- بالرغم عما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (75)خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير…
  23. المادة 23أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد …
  24. المادة 24اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة…
  25. المادة 25- في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نا…
  26. المادة 26أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقا…
  27. المادة 27لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات أو اكراميات أو عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.
  28. المادة 28يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزا…
  29. المادة 29يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون مواف…
  30. المادة 30يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً. أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب…
  31. المادة 31يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام هذا القانون اذا استقال من الخدمة.
  32. المادة 32تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب-ضابط …
  33. المادة 33تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة وعلى رئيس هيئة الاركان المشتركة ا…
  34. المادة 34تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة.
  35. المادة 35يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.
  36. المادة 36اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ ا…
  37. المادة 37لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.
  38. المادة 38أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل (25 /20 ) من تلك ا…
  39. المادة 39أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المس…
  40. المادة 40الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني.
  41. المادة 41يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  42. المادة 42يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية ق…
  43. المادة 43رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.