المادة 39 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة