المادة 39 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026