المادة 38 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل (25 /20 ) من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد.
ب-اذا عين في القوات المسلحة موظف كان تابعا لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 25/20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026