المادة 15 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه التقاعدي.
ب-لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026