المادة 14 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026