المادة 13 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:-
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
ب-اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او جسمياً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026