المادة 12 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- الزوج/ الزوجة او الزوجات.
ب- الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.
ج- البنات غير المتزوجات أو الارامل أو المطلقات.
د- الوالدان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026