المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:-
أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً.
ب-ضابط يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026