المادة 9 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن راتبه الشهري الاخير. ب-يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على على مائتين وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على راتبه الشهري الاخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة