المادة 8 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:- لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رائد 48 سنة نقيب فما دون 45 سنة ب-يحق للضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. ج-كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة. د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة