المادة 7 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد.
ب-يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026