المادة 7 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد. ب-يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة