المادة 5 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. ج-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة ( اذا لم تكن قد دفعت بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ) ولا يجوز للضابط او الفرد ان يرجع عن اختياره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة