المادة 5 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد.
ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم.
ج-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة ( اذا لم تكن قد دفعت بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ) ولا يجوز للضابط او الفرد ان يرجع عن اختياره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026