المادة 2 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة ( القوات المسلحة ): القوات البرية والجوية والبحرية.
تعني كلمة ( ضابط ) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
وتعني كلمة ( فرد ) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
وتعني كلمة راتب وعبارة الراتب الشهري الاخير: الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا تشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
وتعني عبارة ( خدمة مقبولة للتقاعد ) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر.
وتعني عبارة ( العمر او المدة ) العمر أو المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني.
وتعني كلمة ( الشهر ) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة ( اليوم ) جزءاً من ثلاثين من الشهر.
وتعني عبارة ( العمليات الحربية ) الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحراً وجواً وكافة حوادث الامن الداخلي وما ينجم عن ذلك من استشهاد او فقدان او وقوع في الاسر , او في الاحوال الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء انها على مستوى العمليات الحربية.
وتعني كلمة ( الشهيد ) الضابط او الفرد الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متأثرا باصابته بعد نقله منه.
وتعني كلمة ( المفقود ) الضابط او الفرد الذي لم يثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسميا بشهادة يصدرها القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026