المادة 36 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026