المادة 26 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا يزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1 /3 /1981. ب- فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا تسري احكام الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدمتهم عن ستة اشهرمتواصلة على ان تصرف لهم عند انهاء خدمتهم مكافأة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي قضوها في تلك الخدمة. ج-يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادته الى الخدمة لايقاف راتب تقاعده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة