المادة 23 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب-واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى بشرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن (75%) من راتب مورثهم الشهري الاخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026