القوانين
قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويُ عمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.…
- المادة 3تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأ…
- المادة 4تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :- أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وص…
- المادة 5تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن باالله تعالى المنتمي لوطنه وأُمته المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مخت…
- المادة 6تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسا…
- المادة 7أ-تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك:- 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي، وال…
- المادة 8أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:- 1- فلسفه الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للم…
- المادة 9أ- يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمّ ى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضويه كل من:- 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وز…
- المادة 10أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية وا…
- المادة 11- أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:- 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3-…
- المادة 12أ-1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة. 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخ…
- المادة 13أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر. ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او …
- المادة 14أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية…
- المادة 15ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية …
- المادة 16تفرض ضريبه معارف بنسبة (2%) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكاً أو مستأجرا…
- المادة 17تقيد المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون في حسابات لدى وزارة المالية باسم الوزارة وتبين أوجه الصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 18أ- تُنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تُناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المحافظة. ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعة…
- المادة 19أ-يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنت…
- المادة 20للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 21أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني التقني على أن تحدد …
- المادة 22تحدد بدلات الخدمات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بما فيها شهادات البرامج التدريبية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 23أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها مو…
- المادة 24اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية والتعليم) و (وزارة التعليم العالي والبحث العل…
- المادة 25للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمناء الوزارة العامين وإلى مديري الإدارات، وإلى مديري مُديريات التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطياً ومح…
- المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز ت…
- المادة 27تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:- أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكماله…
- المادة 28أ- يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ب…
- المادة 29رئيس الوزراء والوزراء مُ كلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.