المادة 27 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:- أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم. ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها. د- رياض الأطفال الحكومية. ه- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة. و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر. ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي. ح- تسريع الطلبة المتفوقين. ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها. ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور. ل- إنشاء مراكز مصادر التعلم بأنواعها المختلفة. م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة. ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة. س-الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي. ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية. ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبة مسار التعليم الثانوي المهني التقني. ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمة العلم).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة