المادة 26 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تحديد رسومها. ب- البعثات لأبناء المعلمين في الوزارة. ج- رتب المعلمين والمهن الفنية المتخصصة والمهن الإدارية في الوزارة. د- التحول الى التعلُّ م عن بُ عد في المؤسسات التعليمية. ه- مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك شروط إجازة ممارسة المهنة ومقدار رسومها وشروط العاملين في المؤسسات التعليمية. و- الشؤون المتعلقة بالإرشاد والإشراف والتدريب التربوي. ز- الشؤون المتعلقة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية للطلبة الموهوبين والمتميزين بما في ذلك برامجها ومكافآت العاملين فيها وحوافزهم. ح- الشؤون المتعلقة بطلبة التعليم العالي الوافدين الى المملكة. ط- الإشراف على المراكز الثقافية والرقابة عليها بما في ذلك إجراءات الحصول على موافقة الوزارة على ترخيصها. ي- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات وفق مستويات أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية . ك- صندوق دعم الطالب. ل- إدماج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي. م- شؤون طلبة التعليم العالي الموفدين خارج المملكة وابتعاثهم. ن-رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة. س- الشؤون المتعلقة بالإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة