المادة 25 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمناء الوزارة العامين وإلى مديري الإدارات، وإلى مديري مُديريات التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026