المادة 11 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

- أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:- 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني. 4- مرحلة التعليم العالي. ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميًّا ومجانيًّا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ج- يُ قبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنه السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنه الدراسية التي قُبل فيها. د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي. ه- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك