المادة 11 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
- أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:-
1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى.
2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع.
3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني.
4- مرحلة التعليم العالي.
ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميًّا ومجانيًّا في المؤسسات التعليمية الحكومية.
ج- يُ قبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنه السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنه الدراسية التي قُبل فيها.
د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي.
ه- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026