المادة 12 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ-1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة.
2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنة الدراسية.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول الى التعلُّ م عن بُ عد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلُّ م والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة.
ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في:-
1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي.
2- يوم الجمعة.
3-الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير.
د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوماً إضافياً واحداً في أي يوم من أيام الأسبوع.
ه- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026