المادة 13 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر. ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او الكترونياً، ويمنح المشترك فيه شهادة مُبيَّنًا فيها الحقل أو التخصص. ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم إلكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري. ه- تُحدَّد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- تستوفي الوزارة رسوماً من المشتركين في الامتحان العام، يُحدد مقدارها، وكيفية استيفائها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة