المادة 13 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر.
ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او الكترونياً، ويمنح المشترك فيه شهادة مُبيَّنًا فيها الحقل أو التخصص.
ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم إلكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري.
ه- تُحدَّد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- تستوفي الوزارة رسوماً من المشتركين في الامتحان العام، يُحدد مقدارها، وكيفية استيفائها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026