المادة 14 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية على أن تنظم الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقه إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها ومقدار الرسوم المترتبة على ذلك، وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمه تصدر لهذه الغاية.
ب- للوزارة إنشاء أنديه للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026