المادة 6 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه.
ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومه التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها.
د- العمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث.
ه- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها.
و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة.
ز- ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسّات التعليميّة الخاصّة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.
ح- إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها.
ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية.
ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً.
ك-منح إجازة ممارسه مهنه التعليم.
ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوصفزارة وأحةه دا12 فمهن ا.21
م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها.
ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة.
س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026