المادة 6 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه. ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومه التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها. د- العمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. ه- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها. و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة. ز- ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسّات التعليميّة الخاصّة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي. ح- إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها. ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية. ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً. ك-منح إجازة ممارسه مهنه التعليم. ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوصفزارة وأحةه دا12 فمهن ا.21 م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها. ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة. س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة