المادة 7 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ-تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك:-
1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين.
2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمه المجتمع، والعمل التطوعي، والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره.
ب- تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة
(أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026