المادة 5 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن باالله تعالى المنتمي لوطنه وأُمته المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب؛ الشخصية والجسدية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المُتعلم في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:-
أ- التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات .
ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة.
ج- استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة.
د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره.
ه- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة.
و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.
ز- تقدير إنسانية الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي.
ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي.
ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية.
ي- التفكير الناقد الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل.
ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026