المادة 4 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :- أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية. ه- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطاً وتنفيذاً و تقويماً وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة. و- التعليم رسالة ومهنة لها نظامها و قواعدها الخلقية والمهنية. ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على نقل المعرفة و المنافسة عالميا. ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله. ي- توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي. ك- توجيه العملية التربوية توجيهاً يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. ل-تعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب متطلبات المستقبل التحول الرقمي والتقدّ م الصناعي والتقني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك