المادة 1 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويُ عمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026