المادة 2 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
المجلس:مجلس التربية
والتعليم
وتنمية
الموارد
البشرية
المنشأ
بمقتضى
أحكام هذا
القانون.
الوزير:وزير التربية
والتعليم
وتنمية
الموارد
البشرية.
التعليم:التعليم الذي
العاليلا تقل مُدته
عن سنة
دراسية بعد
اجتياز
الامتحان
العام أو ما
يعادله والذي
تقدّمه
مؤسسات
التعليم
العالي وفقاً
لأحكام قانون
الجامعات
الأردنية
والتشريعات
ذات العلاقة.
مؤسسات:المؤسسات
التعليمالتي تمنح
العاليالدرجات
العلمية بعد
مرحلة
التعليم
الثانوي
واجتياز
الامتحان
العام أو ما
يعادله سواء
كانت جامعة
أو كلية
جامعية أو
كلية مجتمع
متوسطة أو
معهدا أو
غيرها.
حقل:مجموعة من
التخصصالمواد
التعليمية
والمهارات
التدريبية التي
لا تقل مدة
دراستها عن
سنة دراسية
في أي
مؤسسة من
مؤسسات
التعليم
العالي،
ويؤدي إنهاء
دراستها بنجاح
إلى الحصول
على درجة
علمية
أو شهادة في
هذا الحقل.
المدرسة:مؤسسة
تعليمية
تشتمل على
جزء من
مرحلة أو
مرحلة أو أكثر
من مراحل
التعليم
المبكر أو
المتوسط أو
الثانوي.
روضة:مؤسسة
الأطفالتعليمية
تقدم تعليماً
للطفل قبل
الصف الأول
بسنتين على
الأكثر.
المؤسسة:روضة
التعليميةالأطفال أو
المدرسة.
المؤسسة:مؤسسة
التعليميةتعليمية
الحكوميةتديرها الوزارة،
أو أي من
الوزارات أو
القوات
المسلحة
الأردنية-
الجيش
العربي.
المؤسسة:مؤسسة
التعليميةتعليمية غير
الخاصّةحكومية،
مُ رخصة تطبق
برامج وطنية،
أو برامج
أجنبية، أو
كليهما.
المؤسسة:مؤسسة
التعليميةتعليمية
الأجنبيةمرخصة تدرس
مناهج غير
أردنية.
المؤسسة:مؤسسة
التعليميةتنشئها
لوكالةوتديرها وكالة
الغوثالأمم المتحدة
الدوليةلإغاثة
وتشغيل
اللاجئين
الفلسطينيين
تطبق
البرنامج
الوطني.
المؤسسة:مؤسسة
التعليميةتعليمية
للأشخاصحكومية أو
ذوي الإعاقةخاصة مُ رخصة
تقدم خدمات
أو برامج
تعليمية
للأشخاص
ذوي الإعاقة.
المركز:أي مركز
الثقافيمرخص من
الجهات
المُختصة
يدرب على
المهارات
والمعارف
باستثناء
المناهج
والكتب
المدرسية،
ويكون
التدريب فيه
على شكل
دورات قصيرة
الأمد، لا يتجاوز
حدها الأعلى
سنة واحدة ولا
يُ منح
بموجبها
شهادة
مدرسية.
مركز:مركز منشأ أو
تعليممرخص من
الكبارالوزارة يقدم
والتعليمبرامج
المستمرتعليمية أو
تدريبية
للكبار.
المناهج:تصميم
منهجي
منظم
لمجموعة
المقررات
والخبرات
التربوية التي
تهيئها
وتقدّمها
المؤسسة
التعليمية
للمتعلمين
وتشرف عليها
لمساعدتهم
على تحقيق
النمو الشامل
واكتساب
الكفايات
المرغوبة
والتفاعل
السليم مع
البيئة
والمجتمع .
الكتب:الكتب التي
المدرسيةيقرر المجلس
اعتمادها
للتدريس في
المؤسسات
التعليمية في
المملكة.
الامتحان:الامتحان الذي
العامتجريه الوزارة
في مناهج
التعليم
الثانوي
لغايات
القبول في
مؤسسات
التعليم
العالي.
شهادة:الشهادة التي
الدراسةتمنحها
الثانويةالوزارة بعد
العامةالنجاح مدرسياً
في الصف
الثاني عشر.
التعلّ م:نظام
الإلكترونيتعليمي
يعتمد بشكل
رئيس على
التواصل
باستخدام
تكنولوجيا
الاتصال
والمعلومات
ومنصاتها.
إجازة:الرخصة التي
مُ مارسةتمنحها
مهنةالوزارة
التعليمللمعلم
لممارسة
مهنة
التعليم.
المهن:الخدمات
الفنيةالتعليمية
المتخصصةالخاصة التي
لها اتصال
مباشر بمهنة
التعليم
وتشمل
الوظائف
المختصة في
مجالات
السياسات
التعليمية،
والإرشاد
والتوجيه
التربوي وقيم
مختبر
الحاسوب
وقيم مختبر
العلوم وأمين
المكتبة وأي
موظف ينتقل
الى وظيفة
ادارية بعد
خدمة
تعليمية ،
والإشراف
والتخطيط
التربوي وإدارة
المؤسسات
التعليمية
والاختبارات
بأشكالها
كافة،
والمناهج
التربوية
وشؤون
الطلبة،
ومعادلة
الشهادات
وغيرها.
المهن:الخدمات
الإداريةالإدارية
المماثلة لأي
خدمات إدارية
في أي مرفق
من مرافق
الدولة ولا
يتقاضى أي
من شاغليها
العلاوة الفنية
المقررة
لوظيفة
معلم.
المُ علم:الشخص الذي
يتولى
التعليم
والحاصل
على إجازة
مُ مارسة مهنة
التعليم من
الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026