المادة 9 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ- يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمّ ى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضويه كل من:-
1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2- وزير العمل.
3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
4- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
6- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير.
7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
10-رئيس غرفة صناعة الأردن.
11- خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
و- يُشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويُحَدَّد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026