المادة 18 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

أ- تُنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تُناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المحافظة. ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعة لمديريات التربية والتعليم لغايات المتابعة والتقييم والإشراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة