المادة 18 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ- تُنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تُناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المحافظة.
ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعة لمديريات التربية والتعليم لغايات المتابعة والتقييم والإشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026