القوانين

قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تمهيد يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير ا…
  3. المادة 3أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام. ب) على…
  4. المادة 4الفصل الاول دخول الاجانب أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، و…
  5. المادة 5يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ اوالمطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز …
  6. المادة 6في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب …
  7. المادة 7على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا ا…
  8. المادة 8على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في…
  9. المادة 9تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه الغاية.
  10. المادة 10يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها.
  11. المادة 11الفصل الثاني تسجيل الاجانب على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون …
  12. المادة 12على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ا…
  13. المادة 13للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج ا…
  14. المادة 14على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في…
  15. المادة 15أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان …
  16. المادة 16أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات ع…
  17. المادة 17على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة.
  18. المادة 18الفصل الثالث اذن الاقامة على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الا…
  19. المادة 19للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب.
  20. المادة 20للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار و…
  21. المادة 21يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وث…
  22. المادة 22أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة …
  23. المادة 23رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها 0
  24. المادة 24تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.
  25. المادة 25كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
  26. المادة 26يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية:- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل م…
  27. المادة 27مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له.
  28. المادة 28للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون.
  29. المادة 29الفصل الرابع الاعفاءات لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم. ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السل…
  30. المادة 30يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية. ج- الخبراء الفنيون الذين تس…
  31. المادة 31الفصل الخامس الجزاءات والمخالفات كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده …
  32. المادة 32للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه اذناً للاقامة.
  33. المادة 33اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون…
  34. المادة 34أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انته…
  35. المادة 35كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ،…
  36. المادة 36أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار. ب- أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع ا…
  37. المادة 37للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للأجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا ب…
  38. المادة 38للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27) اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها.
  39. المادة 39للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين.
  40. المادة 40لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون
  41. المادة 41يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.
  42. المادة 42رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.