المادة 35 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ، ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة