المادة 36 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
ب- أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026