المادة 34 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره تسعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب. للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026