المادة 1 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
تمهيد
يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة