المادة 2 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب.
المدير: مدير الامن العام.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية.
موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل الاجانب في الحدود والتأشير على جوازات سفرهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026