المادة 3 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام.
ب) على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعة تطبيق احكام هذا القانون.
ج) على موظفي الحدود تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير او المدير لغايات تطبيق احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026