المادة 6 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من مراكز الامن المختصة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة