المادة 30 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
يعفى من رسم الاقامة:-
أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية.
ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية.
ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة.
د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026