المادة 30 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية. ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة. د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة