المادة 29 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
الفصل الرابع
الاعفاءات
لا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
ج-رجال السفن والطائرات القادمة الى المملكة الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها شريطة التأشير على هذه التذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار.
د- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسمح لهم السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتاً مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المدة أسبوعا. وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ،واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقياً وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه.
ه-رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية.
ح-من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026