المادة 31 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

الفصل الخامس الجزاءات والمخالفات كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة