المادة 15 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له.
ب) على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026